قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جوان 2025.
تكلّف السيدة روضة السعدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية بومهل البساتين.
تكلّف السيدة روضة السعدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية بومهل البساتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون