قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
يكلّف السيد رياض الطالبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية مرناق.
يكلّف السيد رياض الطالبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية مرناق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون