Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2025.
يسمّى السيد جمال الأبيري عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 18 أكتوبر 2024 وذلك عوضا عن السيد نعمان المجدوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟