قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2025.
يسمّى السيد جمال الأبيري عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 18 أكتوبر 2024 وذلك عوضا عن السيد نعمان المجدوب.
يسمّى السيد جمال الأبيري عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 18 أكتوبر 2024 وذلك عوضا عن السيد نعمان المجدوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون