قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جويلية 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جويلية 2025.
ينهى تكليف السيد نبيل الخليفي، قيم مرشد أول، بمهام رئيس مصلحة التصرف المركزي في الشؤون الإدارية والمالية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد نبيل الخليفي، قيم مرشد أول، بمهام رئيس مصلحة التصرف المركزي في الشؤون الإدارية والمالية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون