قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جويلية 2025.
يكلّف السيد عمر مرسيط، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
يكلّف السيد عمر مرسيط، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون