Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2025, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025.
يكلف السيد هشام اللواتي، محلل، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
يكلف السيد هشام اللواتي، محلل، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون