Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2025, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025.
يكلف السيد هشام اللواتي، محلل، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.