قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين رؤساء.
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى قرار وزير الصحّة المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين رؤساء.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 4 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 1 طبيب بيطري صحي رئيس.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 4 نوفمبر 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى قرار وزير الصحّة المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين رؤساء.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 4 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 1 طبيب بيطري صحي رئيس.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 4 نوفمبر 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون