Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة المالية مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة المالية مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 78 لسنة 2022 المؤرخ في 21 ديسمبر 2022،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 5 أفريل 2016 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (جديد) ـ تصرف منح التكوين المهني إلى مستحقيها من قبل الوكالة التونسية للتكوين المهني شهريا بعد التأكد من مواظبتهم على التكوين ووفقا لأحكام الأمر عدد 512 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.