قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ فـي 2 سبتمبر 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ فـي 2 سبتمبر 2025.
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قابس طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
سعاد الزيتوني حافظ مكتبات أو توثيق المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين
نادية مجيد حافظ مكتبات أو توثيق المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقابس
عواطف بلقاسم مكتبي أو موثق المعهد العالي للتصرف بقابس
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنيات بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قابس طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
سعاد الزيتوني حافظ مكتبات أو توثيق المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين
نادية مجيد حافظ مكتبات أو توثيق المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقابس
عواطف بلقاسم مكتبي أو موثق المعهد العالي للتصرف بقابس
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنيات بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون