قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 12 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية صيادلة أولين للصحة العسكرية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 12 سبتمبر 2025.
يسمى الصيادلة للصحة العسكرية الآتي ذكرهم صيادلة أولين للصحة العسكرية ابتداء من 24 جوان 2025:
ـ المقدم صيدلي عبد الفتاح بنحمد،
ـ الرائد صيدلي أحمد إكويس.
يسمى الصيادلة للصحة العسكرية الآتي ذكرهم صيادلة أولين للصحة العسكرية ابتداء من 24 جوان 2025:
ـ المقدم صيدلي عبد الفتاح بنحمد،
ـ الرائد صيدلي أحمد إكويس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون