قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 سبتمبر 2025.
يكلف السيد محمد همادي، تقني رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالقصرين بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد همادي، تقني رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالقصرين بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون