قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقد عام ـ خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025.
يسمى السيد خالد الحشاني، متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، في رتبة متفقد عام ـ خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ابتداء من 17 جويلية 2025.
يسمى السيد خالد الحشاني، متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، في رتبة متفقد عام ـ خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ابتداء من 17 جويلية 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون