Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 28 أوت 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 28 أوت 2025.
تكلف السيدة يمينة الجربوعي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير كتابة المجلس بالكتابة القارة بمجلس المنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 3 جويلية 2025.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.