قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للشباب والطفولة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025.
يسمى المتفقدون الأولون للشباب والطفولة الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة ابتداء من 17 جويلية 2025:
ـ السيدة ريم العواني،
ـ السيدة حياة الدبغي،
ـ السيد نبيل بن عثمان.
يسمى المتفقدون الأولون للشباب والطفولة الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة ابتداء من 17 جويلية 2025:
ـ السيدة ريم العواني،
ـ السيدة حياة الدبغي،
ـ السيد نبيل بن عثمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون