Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للشباب والطفولة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025.
يسمى المتفقدون الأولون للشباب والطفولة الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة ابتداء من 17 جويلية 2025:
ـ السيدة ريم العواني،
ـ السيدة حياة الدبغي،
ـ السيد نبيل بن عثمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.