قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب صيادلة رؤساء للصّحة العموميّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب صيادلة رؤساء للصّحة العموميّة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب صيادلة رؤساء للصحة العمومية.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 5 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 20 صيدلي رئيس للصّحة العموميّة.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 5 نوفمبر 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب صيادلة رؤساء للصحة العمومية.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 5 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 20 صيدلي رئيس للصّحة العموميّة.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 5 نوفمبر 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون