قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 28 أوت 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 28 أوت 2025.
تكلف الآنسة ليليا بن عرفة، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالكتابة القارة بمجلس المنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 3 جويلية 2025.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف الآنسة ليليا بن عرفة، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالكتابة القارة بمجلس المنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 3 جويلية 2025.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون