قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025.
يسمى المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ابتداء من 17 جويلية 2025:
ـ السيد محمد الساحلي،
ـ السيد لسعد السلامي،
ـ السيد رياض بلدي،
ـ السيد فوزي العابد،
ـ السيدة عواطف بن زايد،
ـ السيدة عتاب الساحلي،
ـ السيد محمد كتاني.
يسمى المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ابتداء من 17 جويلية 2025:
ـ السيد محمد الساحلي،
ـ السيد لسعد السلامي،
ـ السيد رياض بلدي،
ـ السيد فوزي العابد،
ـ السيدة عواطف بن زايد،
ـ السيدة عتاب الساحلي،
ـ السيد محمد كتاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون