Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء اختصاصيين أوّلين للصحّة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء اختصاصيين أوّلين للصحّة العمومية.
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرّخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبّي الاستشفائي الصحّي كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى قرار وزير الصحّة المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء اختصاصيين أولين للصحّة العمومية.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 9 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 80 طبيب اختصاصي أوّل للصحّة العمومية.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 7 نوفمبر 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.