قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 12 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية أطباء أولين للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 12 سبتمبر 2025.
يسمى الأطباء للصحة العسكرية الآتي ذكرهم أطباء أولين للصحة العسكرية ابتداء من 24 جوان 2025:
ـ المقدم طبيب الكيلاني بلحاج محمد،
ـ الرائد طبيب حنان كحلي،
ـ الرائد طبيب عصام الدين بن سالم،
ـ الرائد طبيب لمياء الجريبي،
ـ الرائد بالبحرية طبيب سامية الشريف،
ـ الرائد طبيب أحلام البقلوطي.
يسمى الأطباء للصحة العسكرية الآتي ذكرهم أطباء أولين للصحة العسكرية ابتداء من 24 جوان 2025:
ـ المقدم طبيب الكيلاني بلحاج محمد،
ـ الرائد طبيب حنان كحلي،
ـ الرائد طبيب عصام الدين بن سالم،
ـ الرائد طبيب لمياء الجريبي،
ـ الرائد بالبحرية طبيب سامية الشريف،
ـ الرائد طبيب أحلام البقلوطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون