قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ فـي 3 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ فـي 3 سبتمبر 2025.
يكلف السيد محمد خديم الله، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
يكلف السيد محمد خديم الله، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون