قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف السيدة إيمان الخزامي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيدة إيمان الخزامي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون