قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة ليلى العيادي، مديرة، معوضا ثانيا للممثل الأول عن وزارة المالية بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري عوضا عن السيدة ريم بن علي حرم بوعشير.
تسمى السيدة ليلى العيادي، مديرة، معوضا ثانيا للممثل الأول عن وزارة المالية بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري عوضا عن السيدة ريم بن علي حرم بوعشير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون