قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين عامين ـ خبراء في الشباب والطفولة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 سبتمبر 2025.
يسمى المتفقدان العامان للشباب والطفولة الآتي ذكرهما، في رتبة متفقد عام ـ خبير في الشباب والطفولة ابتداء من 17 جويلية 2025:
ـ السيد عادل الحسيني،
ـ السيد فرحات بالزاوية.
يسمى المتفقدان العامان للشباب والطفولة الآتي ذكرهما، في رتبة متفقد عام ـ خبير في الشباب والطفولة ابتداء من 17 جويلية 2025:
ـ السيد عادل الحسيني،
ـ السيد فرحات بالزاوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون