قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 المتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 المتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة .
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة دولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط أنموذج التنقيط،
وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 المتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة،
وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 29 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح القرار المشترك المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل الأول من القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 المتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة المشار إليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات التالية:
الفصل الأول (جديد): ترفع المنحة المالية الشهرية المسندة للفئات الفقيرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمحددة بـ 240 دينارا في تاريخ صدور القرار المشترك على أن لا تتجاوز مبلغ هذه المنحة مبلغ التحويلات المالية الشهرية المسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي والمحددة بـ 260 دينارا.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة دولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط أنموذج التنقيط،
وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 المتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة،
وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 29 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح القرار المشترك المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل الأول من القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 المتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة المشار إليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات التالية:
الفصل الأول (جديد): ترفع المنحة المالية الشهرية المسندة للفئات الفقيرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمحددة بـ 240 دينارا في تاريخ صدور القرار المشترك على أن لا تتجاوز مبلغ هذه المنحة مبلغ التحويلات المالية الشهرية المسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي والمحددة بـ 260 دينارا.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون