قرار من وزير التربية مؤرّخ في 29 أوت 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرّخ في 29 أوت 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المؤرّخ في 25 جانفي 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرّخ في 3 جانفي 2003 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التربية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بواحد وثلاثين (31) خطة.
الفصل 3 ـ يجرى اختبارا القبول الأولي يوم 30 أكتوبر 2025 بالمعهد الصادقي بتونس 1.
الفصـل 4 ـ يتعلّق اختبار علم النفس بالمحور الثاني من برنامج المناظرة المذكورة أعلاه (علم نفس النمو وعلم النفس التربوي).
الفصـل 5 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط للمندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية.
الفصـل 6 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 25 سبتمبر 2025.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المؤرّخ في 25 جانفي 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرّخ في 3 جانفي 2003 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التربية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بواحد وثلاثين (31) خطة.
الفصل 3 ـ يجرى اختبارا القبول الأولي يوم 30 أكتوبر 2025 بالمعهد الصادقي بتونس 1.
الفصـل 4 ـ يتعلّق اختبار علم النفس بالمحور الثاني من برنامج المناظرة المذكورة أعلاه (علم نفس النمو وعلم النفس التربوي).
الفصـل 5 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط للمندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية.
الفصـل 6 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 25 سبتمبر 2025.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون