Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 29 أوت 2025.
يعين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية:
ـ حاتم الفقي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالنقل، رئيس،
ـ نبيل العبيدي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري، عضو،
ـ فتحي بوزازي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة، عضو،
ـ حاتم العاشوري، ممثلا عن الكتابة العامة لشؤون البحر، عضو،
يلغى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 31 جويلية 2023 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.