Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين التونسيين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على أقصى تقدير في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة، استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصـل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إرسال مطالب ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوزارة مرفوقة بالوثائق التالية:
أ - عند الترشح للمناظرة:
1 ـ مطلب ترشح،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ من الشهادة العلمية مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهائد ا?جنبية أو الشهائد المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص.
4 ـ نسخة من الترسيم بجدول عمادة المهندسين التونسيين بعنوان سنة فتح المناظرة.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية )ا?صل( لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2 ـ مضمون و?دة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
3 ـ طبية )ا?صل( لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وعند ا?قتضاء نسخة مطابقة للأصل من المعادلة، بالنسبة للشهائد العلمية الأجنبية أو الشهائد المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص.
5 ـ نسخة مطابقة للأصل من الترسيم بجدول عمادة المهندسين التونسيين بعنوان سنة فتح المناظرة.
الفصـل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 3 أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ ا?رسال أو ا?يداع.
الفصـل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ا?شراف على سير ا?ختبارات وعلى إصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
- تطرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة
أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة الملحق بهذا القرار. وتسند نقطتان (2) عن كل إجابة صحيحة.
- لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين (80) نقطة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين (60) نقطة.
ب ـ اختبار شفاهي:
سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
تضبط المدة القصوى والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة القصوى الضارب
أ. اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات ساعة واحدة
1
ب. اختبار شفاهي:
-التحضير
-العرض
-المناقشة
20 دقيقة 2
15 دقيقة
15 دقيقة
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حيث يكون العدد الأقصى الذي يمكن أن يتحصل عليه المترشح ستون (60) نقطة باعتماد الضوارب.
الفصل 8 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد ا?ختبارات أو عدم إرجاع ورقة ا?متحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 9 ـ يتم إعلام المترشحين المدعوين ?جتياز ا?ختبار الكتابي والشفاهي بمكان وتاريخ إجراء كل اختبار عن طريق مكاتيب فردية وعن طريق ا?علان في مقر ا?دارة وعلى موقع واب الوزارة.
الفصل 10 ـ ? يمكن أن يكون تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء ا?ختبارات الكتابية والشفاهية ? كتب و? نشريات و? مذكرات ولا هاتف جوال و? أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حا? من قاعة ا?متحان وإلغاء ا?ختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري ?حق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. ويتم إعداد مفصل من قبل رئيس المناظرة بناء على الملاحظات الكتابية للمراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ ? يمكن التصريح بالقبول النهائي ?ي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة من ستين (60) على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ القائمة ا?صلية: تتضمن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعدادها في حدود 100% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة ا?صلية لتمكين ا?دارة عند ا?قتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة ا?صلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 14 - تضبط بصفة نهائية القائمة ا?صلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية با?ختبارات ?نتداب مهندسين أولين من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من المناظرة.
الفصل 15 ـ تقوم ا?دارة بالتصريح بالقائمة ا?صلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ إبلاغ المترشحين الناجحين تتولى ا?دارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع ا?شعار بالتسليم بأنه عليهم ا?لتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التنبيه
أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة ا?صلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة. وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة ا?صلية.
الفصل 16 ـ يُلْغَى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والقرارات التي نقحته أو تممته.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
I- برنامج التنظيم الإداري والمالي للبلاد التونسية والثقافة العامة:
1- التنظيم الإداري للبلاد التونسية:
ـ المركزية، اللامركزية، اللامحورية،
ـ الإدارة المحلية والجماعات المحلية،
ـ المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية.
2- ميزانية الدولة:
ـ تعريفها،
ـ تحضير والمصادقة عليها،
ـ المراقبة الإدارية والسياسية والقضائية للميزانية.
3- الصفقات العمومية:
ـ النصوص الترتيبية،
ـ تحضير صفقة،
ـ تنفيذ صفقة وتسويتها النهائية.
4- النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
5- النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
6- تنظيم ومشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
7- عموميات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
II- برنامج الاختصاص:
1- اختصاص الهندسة المدنية:
أ‌- مفاهيم عمومية:
- التهيئة العمرانية والتهيئة الترابية.
- التقسيمات.
- أعمال المسح الطبوغرافي وقيس الأراضي والخرائط الطبوغرافية.
- تحليل الخرائط الطبوغرافية والرسوم العقارية والأمثلة المختلفة.
- المفاهيم الأساسية للهندسة والمواصفات والمعايير المعتمدة.
- برامج التصميم والرسم الهندسي (DAO/CAO).
- دراسة الأثر البيئي للمشاريع الهندسية والعمرانية.
- منهجيات تقييم العقارات.
ب - البناء والتشييد:
- طبيعة التربة وصفاتها الفيزيائية والآلية: (مختلف أصناف الأتربة سبرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...)،
- الأسس: مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساوئها،
- تصميم وحساب الهياكل البسيطة.
- الجدران: (مختلف أنواع الجدران الحواجز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها).
- السقيفات، الهياكل المعدنية.
- التطيين وإعادة التطيين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع، طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه، القنوات والقوالب والأعمدة، أشغال جصية، إنجازات من مادة الجص، الدرج، التجليز وأنواع مواد الخزفيات،
- مواد البناء المألوفة: مواد خلط الملاط، كلس، إسمنت، جص، أنواع الملاط (خلط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس، كيفية استعمال الإسمنت، نقل الملاط وفرشه وإرتجاجه إسالة الإسمنت تحت الماء، قالب الإسمنت.
- تكوين ملف لإنجاز البناء (الوثائق المكتوبة، الأمثلة، مختلف تقاسيم الأراضي...) وذلك لبناء مدرسة أو لإقامة مستشفى أو لتشييد عمارة للسكنى،
- توضيح حول كلفة أهم مراكز الأشغال،
- مختلف وسائل الاستغلال المعتمدة لإقامة البناءات (المكاتب، المدارس، الحوانيت والمستشفيات، وقاعات العروض السينمائية الخ ...)،
- الردم والحفر،
- الأسس،
- البناء،
- الاسقف
- العزل،
- الطلاء،
- المدارج،
- تغليف الأرضية والجدران.
2- اختصاص هندسة قيس الأراضي ورسم الخرائط:
أ‌- قيس الأراضي العام:
- نظام الارتسام، أوراق الارتسام إحداثيات مستطيلة،
- آلات الكيل والتخطيط،
- أقيسة المسافات، تحديد الزوايا، تعريف النقطة،
- تمثيل أشكال سطح الأرض،
- تسوية سطح الأرض بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، أقيسة ارتفاع النقطة،
- طرق التخطيط على الأرض،
- تسوية الأرض بدقة: الآلات، الغلط والإصلاح المتعلق بتسوية الأرض.
ب‌- علم مساحة الأرض:
- عموميات آلات التخطيط والقيس،
- أنظمة الارتسام،
- مفاهيم تتعلق بنظرية الأغلاط،
- نظرية المربعات الدنيا وأساليب التعويض،
- التدقيق في تسوية الأرض.
ت‌- تصوير مسامي ضوئي:
- عموميات آلات التخطيط والكيل،
- تحديد نقاط لرسم خريطة، مجموع النقاط بالأرض للرسم، تثليث لقياس السطوح أو تثليث نصف قطري تثليث جوي خاص بواسطة آلة مشابهة أو المسلك الجوي، مبدأ تثليث تحليلي،
- مفاهيم تتعلق بنظرية أغلاط التعويض.
ث‌- فن رسم الخرائط:
- تعريف فن رسم الخرائط،
- تاريخ فن رسم الخرائط،
- شكل الأرض والإحداثيات: قياسات وشكل الأرض،
- الخطوط الهاجرية والخطوط المتوازية.
- الارتسامات المتعلقة برسم الخرائط:
• خاصية وترتيب نظام الارتسام،
• اختيار الإرتسامات نسبة إلى ضروب التغييرات،
• اختيار الإرتسام نسبة إلى الجهة المزمع رسم خرائطها،
• المشاكل المتعلقة بنصفي الكرة الأرضية،
• تبديل نظام ارتسام (النقل الخطي المنظور إليه بالعين والمنظور إليه بالآلة)،
• المقياس، التقطيع والنقط التي يرتكز عليها في رسم الخرائط لتكون كمراجع،
• القياس على الخرائط،
• الأخطاء والأغلاط،
• مأتى الأغلاط،
• أنواع المقاييس،
- تكون الأشكال والصور الخطية:
• تمثيل مبسط، رموز،
• استعمال اللون،
• وظائف الصور الخطية،
• نظرية الرسم،
• قاعدة سهولة القراءة،
• مختلف أنظمة تكوين الأشكال وتصوير الخرائط
• قيس الأراضي
• ما يقع الاتفاق عليه، تخصيص،
• تصوير قياس السطوح،
• تصوير النقوش المنحوتة البارزة.
• فن الرسم، رسم الخرائط الموضوعي الطرق الفنية للتصوير والطبع
• عموميات فيما يتعلق بالأساليب المتوخاة والمواد المستعملة،
• التصوير الفوتوغرافي،
• مما تتركب الكتابات،
• أساليب الاختصاص بالطباعة الحجرية،
- الأعداد والتحرير:
• إعداد رسم الخريطة،
• سن ضوابط الخرائط، إنتاجها
• حفظها صيانتها وتغيير شكلها.
- هيئات مختصة بفن رسم الخرائط:
• المنظمات الوطنية لرسم الخرائط،
• المنظمات الدولية لرسم الخرائط،
• الجمعيات.
3- اختصاص الهندسة المائية:
أ‌- عموميات تتعلق بسيل المياه:
- مواد البناء وطرق البناء: مواد خلط الملاط ومواد ذات صفة مائية،
- الأسس،
- مختلف الطرق المتوخاة للتطهير بالمدينة،
- حساب الشبكات وتجريبها: الطرق الفنية المستعملة لذلك.
ب‌- العمليات الحسابية لشبكة توزيع أنابيب بسيطة أو ذات انحراف،
- أنابيب الإرتشاف والرد،
- قياس سعة الضغوط والصب،
- مختلف أنواع أجهزة الضخ،
- القنوات: مختلف أنواعها، مميزاتها، نوعيتها، مبادئ صنعها الأجزاء التابعة للأنابيب،
- تعريف البركة الساكبة ومميزاتها،
- حساب كميات الأمطار التي طفت على بركة ساكبة،
- مختلف طرق كيل الوادي،
- تجهيز محطة كيل،
- العتاد المستعمل ومبدأ الاستعمال،
- قيس فيضان وادي،
- مختلف أنواع السدود ومواد البناء المكونة لها آلات الردم (وصفها، ووظائفها)
- تجربة رص الأرض الآلات المستعملة لذلك ـ الطريقة العملية،
- مراقبة إنجاز سد من الطين.
4- اختصاص الهندسة الميكانيكية:
- مفاهيم علم الحركة،
- علم الحركة لجرم صلب (حركة انتقالية ـ حركة دوران ـ حركة لولبية ـ مما تتكون السرعة والتسريع، سرعة الانزلاق)
- مبادئ عامة لتحويل القوة،
- المحركات،
- تجهيزات الاستقبال،
- محاولة التحويل،
- المزاوجات.
- الرسم الصناعي والتصميم (الرسم الميكانيكي، التجميعات، قراءة المخططات، التصميم ثلاثي الأبعاد باستعمال برامج AutoCAD, SolidWorks...)...).
- السلامة والجودة والبيئة (السلامة المهنية، تقييم الأثر البيئي، الجودة الشاملة، المعايير الصناعية...).
5- اختصاص الهندسة الكهربائية:
- القياس والكيل، قانون "أوم" و"كيرشوف" فيما يتعلق بالتيار المتناوب،
- القوة والطاقة من حيث النشاط، القوة والطاقة من حيث زيادة النشاط، القوة الظاهرية،
- التيار ثلاثي الطور، التركيب في قالب نجمة ومثلث،
- المكونات الكهربائية: المقاومة والتحويل والمكثف،
- المحركات ذات تيار متواصل، المحركات تزامنية ولا تزامنية،
- ثنائي الاستقطاب ورباعي الاستقطاب،
- الفيزياء الالكترونية، الديود، الترنزيستور، التضخيم، الدائرة الكهربائية المندمجة.
6- اختصاص الهندسة الإعلامية:
- شبكات الإعلامية
- السلامة الإعلامية
- هندسة البرمجيات
- لهجات البرمجة الإعلامية
- قاعدة البيانات
- طرق التصور
- التصرف في منظومات التشغيل
7- اختصاص الهندسة الالكترونية:
- ثنائي الاستقطاب ورباعي الاستقطاب
- الفيزياء الإلكترونية
- الديود والترونزيستور
- التضخيم
- التمدد المضاد
8- اختصاص هندسة الإحصاء:
- الإحصاء النظري
- التوزيعات الإحصائية لظاهرة واحدة
- التوزيعات الإحصائية لظاهرتين
- الأرقام القياسية الإحصائية
- السلاسل الزمنية
- حساب الاحتمالات
- توزيعات الاحتمالات النظرية لمتغير
- التوفيق بين توزيع معاين وتوزيع نظري
- التوزيعات المشتقة من التوزيع الطبيعي
- نظرية التقدير
- الاختبارات: اختبار كاي تربيع (مربع كاي)
- نظرية المعاينة
- البحث بالمعاينة والتعداد
- الإحصائيات السكانية
- الإحصائيات الاجتماعية
- الإحصائيات الزراعية
- الإحصائيات الصناعية
- إحصائيات التجارة والأسعار
- إحصائيات النقل والخدمات
9- اختصاص الهندسة المنجمية:
ـ مبادئ في الصناعة الاستخراجية والاستغلالات المنجمية،
ـ والسلامة في المناجم،
ـ أساليب الاستغلال المنجمي،
ـ جيولوجيا البلاد التونسية،
ـ الخرائط الجيولوجية،
ـ علم المتحجرات،
ـ علم الحفريات،
ـ أحياء منجمية،
ـ هيدروجيولوجيا
10- اختصاص الهندسة الفلاحية:
أ‌- المناخ:
- العوامل المناخية،
- تعريف المناخ من حيث العوامل،
- أهم أنواع المناخ،
- المناخ التونسي.
ب‌- التربة:
- التربة وميزاتها الفيزيائية،
- التربة وميزاتها الكيميائية،
- التربة ـ محيط حي،
- تكوين التربة،
- تقييم تطبيقي للتربة،
- تأثير الإنسان على التربة،
- الأشكال الزراعية،
- التخصيب،
- التعديلات،
- الماء،
- تأثير الإنسان على النباتات،
- التداول الزراعي والدورات.
ت‌- الأشجار المثمرة:
- المتطلبات،
- معرفة الشجرة،
- الأهمية الاقتصادية،
- الاعتناء بالغرسة،
- المشاكل الصحية،
- الإنتاج،
- العناية، أهمية السقي،
- الإنتاج والتسويق،
ث‌- زراعة الخضر:
- الخضروات ذات الورق،
- الخضروات ذات الجذور
- لكل إنتاج: الأهمية الاقتصادية ـ التكاثر ـ الزراعة.
ج‌- الهندسة الريفية:
- قيس الأراضي،
- مسح الأراضي،
- تصميم الخرائط،
- قيس الارتفاعات،
- الري،
- المحافظة على المياه والتربة،
- الآلات الفلاحية،
- المحركات ذات الحرق الداخلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.