Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 402 لسنة 2025 مؤرّخ في 28 أوت 2025 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 402 لسنة 2025 مؤرّخ في 28 أوت 2025.
يُسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "التربية والعلم" إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الثالث:
ـ هشام سبيعي.
ـ أنجي الحباشة حرم الشايبي.
ـ سليم التونسي.
ـ ليليا رمضان.
ـ الناصر بنحبيب.
ـ فتحي الإمامي.
ـ سميرة عرايبي.
ـ فيصل اليحياوي.
ـ آسيا الغويلي.
الصنف الرابع:
ـ صحبي جليطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.