أمر عدد 402 لسنة 2025 مؤرّخ في 28 أوت 2025 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 402 لسنة 2025 مؤرّخ في 28 أوت 2025.
يُسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "التربية والعلم" إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الثالث:
ـ هشام سبيعي.
ـ أنجي الحباشة حرم الشايبي.
ـ سليم التونسي.
ـ ليليا رمضان.
ـ الناصر بنحبيب.
ـ فتحي الإمامي.
ـ سميرة عرايبي.
ـ فيصل اليحياوي.
ـ آسيا الغويلي.
الصنف الرابع:
ـ صحبي جليطي.
يُسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "التربية والعلم" إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الثالث:
ـ هشام سبيعي.
ـ أنجي الحباشة حرم الشايبي.
ـ سليم التونسي.
ـ ليليا رمضان.
ـ الناصر بنحبيب.
ـ فتحي الإمامي.
ـ سميرة عرايبي.
ـ فيصل اليحياوي.
ـ آسيا الغويلي.
الصنف الرابع:
ـ صحبي جليطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون