قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 أوت 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للأرشيف الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 أوت 2025.
يُعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي للأرشيف الوطني:
ـ السيدة وفاء رداوي، ممثّلة عن وزارة العدل.
ـ السيدة لبنى بن معلم حرم الدالي، ممثّلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ـ السيدة آمال النصري، ممثّلة عن وزارة الدفاع الوطني.
ـ السيدة سناء الهواري حرم القصيبي، ممثّلة عن وزارة تكنولوجيات الاتّصال.
تُجدّد عضوية الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس العلمي للأرشيف الوطني:
ـ السيدة عايدة الشابي، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للتوثيق.
ـ السيد محمد بن رمضان، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للتوثيق.
ـ السيد سليمان عربي، ممثّل عن وزارة الداخلية.
يُعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي للأرشيف الوطني:
ـ السيدة وفاء رداوي، ممثّلة عن وزارة العدل.
ـ السيدة لبنى بن معلم حرم الدالي، ممثّلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ـ السيدة آمال النصري، ممثّلة عن وزارة الدفاع الوطني.
ـ السيدة سناء الهواري حرم القصيبي، ممثّلة عن وزارة تكنولوجيات الاتّصال.
تُجدّد عضوية الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس العلمي للأرشيف الوطني:
ـ السيدة عايدة الشابي، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للتوثيق.
ـ السيد محمد بن رمضان، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للتوثيق.
ـ السيد سليمان عربي، ممثّل عن وزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون