Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 أوت 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للأرشيف الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 27 أوت 2025.
يُعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي للأرشيف الوطني:
ـ السيدة وفاء رداوي، ممثّلة عن وزارة العدل.
ـ السيدة لبنى بن معلم حرم الدالي، ممثّلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ـ السيدة آمال النصري، ممثّلة عن وزارة الدفاع الوطني.
ـ السيدة سناء الهواري حرم القصيبي، ممثّلة عن وزارة تكنولوجيات الاتّصال.
تُجدّد عضوية الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس العلمي للأرشيف الوطني:
ـ السيدة عايدة الشابي، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للتوثيق.
ـ السيد محمد بن رمضان، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للتوثيق.
ـ السيد سليمان عربي، ممثّل عن وزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.