Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـة إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحـاسبــات بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـة إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحـاسبــات بعنوان سنة 2024.
إن رئـــيـــسة الحـكـومة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 27 جويلية 2023 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
قــررت ما يـــلي:
الفصل الأول ـ تــفـــتح بمحكمة المحاســـبات يوم 22 أكتوبر 2025 والأيـــام المواليــة مناظــرة داخلــيـة بالمـــلفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخـــطط المــــراد سد شغـــــورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختــم قائمة تسجيل الترشـــــحات يــوم 22 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.