Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـــة إلى رتــــــبة كاتب لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـــة إلى رتــــــبة كاتب لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2024.
إن رئـــيسة الحــكومة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانــفي 2015،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 جانفي 2014 المتعلق بضبـط كــيفية تنــظيم المناظـرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لدائرة المحاسبات.
قـررت مـا يـــلــي:
الفصل الأول ـ تــفـــتح بمحكمة المحاســـبات يــوم 22 أكتوبر 2025 والأيـــام المواليــة مناظــرة داخلــيـة بالمـــلفات للترقية إلى رتبة كاتب لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات.
الفصل 2 ـ حــدّد عدد الخــطط المــراد سد شغــــورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختــم قائمة تسجيل الترشـحات يــوم 22 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.