Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 27 أوت 2025 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيّد البرّي 2026/2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 27 أوت 2025 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيّد البرّي 2026/2025.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة الغابات المُحوّرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المُؤرّخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وآخرُها القانون عدد 59 لسنة 2009 المُؤرّخ في 20 جويلية 2009 المُتعلّق بتبسيط الإجراءات الإداريّة في قطـــاع الفلاحة والصّيد البحري وخاصّة على الفُصــول 165 و167 و170 و186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المُؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المُتعلّق بضبط تركيبة اللّجنة الاستشارية للصّيد البرّي والمُحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 18 جوان 1988 المُتعلّق بنظام الصّيد البرّي بالغابات الدوليّة والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عُقود التّشجير أو أشغال تثبيت الرّمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 18 جوان 1988 المُتعلّق بتنظيم تقنيات القبض على الطُيور الجوارح وشُروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 28 مارس 2001 المُتعلّق بضبط الشّروط والطُّرق الخاصّة بتعاطي الصّيد السّياحي،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 28 مارس 2001 المُتعلّق بالمُصادقة على كرّاس الشّروط المُتعلّق بتحنيط أنواع الحيوانات البريّة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 28 مارس 2001 المُتعلّق بالمُصادقة على كرّاس الشّروط المُتعلّق بتنظيم القبض على عصافير الحُبوب والزّيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات،
وعلى رأي اللّجنة الاستشارية للصّيد البرّي والمُحافظة على المصيد.
قـــرّر مـــا يلي :
الباب الأوّل
تراتيب عامّة
الفصل الأوّل ـ تمّ تحديد تاريخ فتح وغلق موسم الصّيد البرّي 2520/2026 بالنّسبة لمُختلف أنواع حيوانات المصيد كما يلي:
أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة(. 5 أكتوبر 2025 7 ديسمبر 2025
المصيد الكبير:(الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي). 5 أكتوبر2025 1 فيفري 2026
المصيد الكبير:(الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي)، بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط. 5 أكتوبر2025 26 أفريل 2026
الورشان: الصّيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب. 9 نوفمبر 2025 15 مارس 2026
الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وبطّ أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي وأبو شوشة والغر والدريج: يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها وللصياد ساعة للخروج من مكان الصّيد دون صيد. 9 نوفمبر 2025 15 مارس 2026
الترد والزرزور: الصّيد بالترصد بكامل الولايات مع امكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع اصماؤه بالنسبة إلى ولايات أريانة ومنوبة وبن عروس ونابــل وزغوان وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وصفاقس فقط. وبالنسبة إلى الصّيد السياحي أنظر الباب الثاني. 9 نوفمبر 2025 15 مارس 2026
البكاشة: لا يرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات منوبة وسليانة وجندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان دون الإحاشة ودون ترصد مع إمكانية استعمال الكلب. 9 نوفمبر 2025 15 مارس 2026
السمانة: الصّيد بواسطة الساف بولاية نابل. 5 أفريل 2026 28 جوان 2026
اليمامة العابرة والقارة والحمام الأزرق: الصّيد بالترصد ودون كلب. 26 جويلية 2026 20 سبتمبر 2026
القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): الصّيد بالترصد ودون كلب. 26 جويلية 2026 20 سبتمبر 2026

غير أنّه يُمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التّواريخ المذكورة أعلاه إذا إستوجب الأمر ذلك بمُوجب قرار من الوزير المُكلّف بالغابات.
على كل صيّاد احترام الوسط الطّبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المُستعملة أثناء الصّيد.
الفصل 2 ـ حُدّد معلوم الاشتراك الواجب دفعُه على كل صيّاد للانخراط بالجمعية الجهوية للصّيادين بخمسين دينارا (50د) بالنّسبة للتونسييّن والأجانب المُقيمين المولودين بالبلاد التونسيّة ومائة دينارا (100د) بالنّسبة للمُقيمين الوقتيين.
كما حُدّد معلوم الاشتراك الواجب دفعُه على كل بياز لجمعيّة البيازرة بثلاثين دينارا (30د) ولا يُرخّص لغير التونسييّن الإنخراط بجمعية البيازرة.
ولا يمكن لأحد أن يتحصّل على إجازة للصّيد بواسطة الطُّيور الجوارح أو على تمديد في صلاحيّتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المُختصة والمُصادق عليها وطبق التّشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن للبياز الحُصول على أكثر من إجازة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتُمنح إجازة الصّيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحقّ في القبض على طائر جارح واحد ومسكه.
الفصل 3 ـ تُسلّم إجازة الصّيد البرّي بالغابات الدوليّة والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عُقود التّشجير
أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفُصول 11 و12 و14 من هذا القرار من طرف الإدارة العامة للغابات مُقابل دفع معلوم للدّولة قُدّر بالنّسبة لموسم 2025/2026 بثلاثين دينارا (30د) للتونسيين والأجانب المُقيمين المولودين بالبلاد التونسيّة وبمائتي دينارا (200د) بالنّسبة للمُقيمين الوقتييّن وذلك لصيد المصيد الصغير القارّ والعابر.
ويستوجب تسليم أو تجديد صلاحية إجازة الصّيد بواسطة الطّيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنّسبة لموسم 2025/2026 بثلاثين دينارا (30د) عن كلّ ساف وخمسة وأربعون دينارا (45 د) عن كل برني.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 15 مارس 2026 إلى 30 أفريل 2026 بواسطة الشّباك الثّابتة والشّباك المُتحرّكة على أن تُخصّص الفترة المُمتدّة من 1 مارس 2026 إلى 14 مارس 2026 للقيام بالأعمال التحضيرية دُون نصب الشّباك.
كما يتعيّن وضع الخاتم المُميّز لطيور الساف وذلك بمركز الغابات المُتواجد بمنطقة القبض قبل إطلاق سراحها في الطبيعة وُجُوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة، وتتولّى جمعية بيئية مُختصّة بالتّنسيق مع الجامعة الوطنيّة لجمعيات الصيادين والجمعيات المُختصّة في الصّيد توفير ذلك الخاتم المُميّز عند الاقتضاء كما تتكفّل بمصاريف الطبيب البيطري.
قصد حماية الثّروة الحيوانيّة يجب إعلام مركز الغابات المُتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليوميّة لعدد طُيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاقُ سراحها.
يتمّ وضع الشّريحة أو الخاتم المُميّز لطُيور البرني التي وقع إخراجُها من أعشاشها بمقرّ جمعية البيازرة بحُضور مُمثّل عن الإدارة العامة للغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الأقصى للرّخص السنويّة لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها الأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسُوكة بصفة قانونيّة الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصّيد فقط، ولا يمكن بأيّ حال استعمالها للاستعراض ما عدى في المهرجانات الرّسمية وبعد مُوافقة المدير العام للغابات.
ويُمنع القبض على طائر الساف بمقاسم: وادي سراط والدّعيجية والقراقر بالهوارية والنسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاســــــم (غابة دار شيشو) والمنشار وغزيلات ليمام.
لا يمكن مُمارسة صيد الأرانب بواسطة السلوقي إلا بولايات (توزر وقبلي وتطاوين وقفصة وقابس ومدنين) ويستوجب تسليم إجازة صيد الأرانب دفع معلوم للدّولة من طرف المعني بالأمر قدره ثلاثُون دينارا (30د) لكلّ صياد والذي لا يحقّ له إستعمال إلاّ كلب واحد.
كما يستوجب الحُصول على إجازة الصّيد البرّي لصيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره تسعون دينارا (90د) للتونسييّن والأجانب المُقيمين المولودين بالبلاد التونسيّة ومائة وخمسون دينارا (150د) للصيّادين المُقيمين الوقتييّن وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا (20د) عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأوُلى وثلاثون دينارا (30د) عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثّانية ومائة دينارا (100د) عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤُها بالغابات الدوليّة (جميع العقارات الرّاجعة بالملكية للدّولة خاص أو عام) أثناء عمليّة صيد عادية.
ويجب وضع السوار المُميّز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مُباشرة بعد إصمائه ويتم إقتناء السوار من الجامعة الوطنيّة لجمعيات الصيادين والجمعيات المُختصّة في الصّيد.
ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والإتّجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المُميّز.
ويتعيّن على مُؤسّسات الإيواء السّياحي والمطاعم وبصفة عامّة جميع الأماكن التي يُمكن أن يُوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلّم أي حيوان لا يحمل السوار المُميّز وتحتفظ هذه المُؤسّسات بهذا السوار، وطبقا لما ورد بالفصل 10 من هذا القرار، تُعتبر هذه الأساور إحدى وثائق الإثبات على أنّ المصيد المذكور كان مُطابقا للتّشريع الجاري به العمل المُتعلّق بالصّيد، كما يتعيّن التّنصيص على مرجع السوار بوصل الأداء.
يخضع القبض على عصافير الحُبوب والزّيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كرّاس الشّروط المُصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 28 مارس 2001 المُتعلّق بالمُصادقة على كرّاس الشّروط المُتعلّق بتنظيم القبض على عصافير الحُبُوب والزّيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات، ويترتّب عن تفخيخ الزرزور بالشباك
أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة وخمسون دينارا (150د) عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يُرخّص صيد مُختلف المصيد طيلة موسم 2025/2026 على النحو التّالي:
-الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسميّة فقط، من 5 أكتوبر 2025 إلى 7 ديسمبر 2025، ويُحجّر يوم 15 أكتوبر2025 بولايتي أريانة وبنزرت.
- الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: بواسطة البرني والساف أيام الجمعة والسبت فقط من 5 أكتوبر 2025 إلى 7 ديسمبر 2025.
- المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) كامل أيام الأسبوع، من 05 أكتوبر2025 إلى 26 أفريل 2026 ، ويُحجّر يوم 15 أكتوبر 2025 بولايتي أريانة وبنزرت.
- الورشان، طيور الغدران، البكاشة، الترد والزرزور: من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد والأعياد الرسميّة فقط، من 9 نوفمبر 2025 إلى 15 مارس 2026.
- اليمامة العابرة والقارة والحمام الأزرق: من يوم الأربعاء إلى يوم السبت من كلّ أسبوع من السّاعة الثّالثة بعد الزّوال وكامل اليوم بالنّسبة ليوم الأحد وأيام الأعياد الرسميّة، من 26 جويلية 2026 إلى 20 سبتمبر 2026.
- القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد والأعياد الرسميّة فقط، من 26 جويلية 2026 إلى 20 سبتمبر 2026.
- يُحجّر صيد الأرانب البريّة والحجل بالإحاشة (النشة).
- يُحجّر صيد البكاشة بالإحاشة وبالترصد.
ويجب أن لا يفُوق عدد أفراد فريق صيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذّئب الذّهبي الإفريقي) إثنى عشر (12) صيّادا بالنّسبة للتونسييّن وبالنّسبة للصّيد السّياحي باعتبار رئيس الفريق.
ويتعيّن على كلّ رئيس فريق لصيد المصيد الكبير، (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي):
1- إعلام دائرة الغابات الجهويّة خلال التّوقيت الإداري المعمُول به بمكان كلّ حملة صيد مُبرمجة وتاريخها وأسماء المُشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشُّروع في ذلك في آجال أدناها خمسة عشرة يوما وأقصاها خمسة وأربعون يوما قبل تاريخ الحملة، وتُعتبر لاغية المطالب الواردة خارج هذه الآجال، وفي صُورة العُدول عن تنظيم يوم الصّيد المُبرمج فإنّ رئيس فريق صيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) مُطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات، وفي صُورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فريقين أو أكثر من الصيّادين بتنظيم حملة لصيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) في نفس اليوم ونفس المكان فإنّ رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوُقُوع الحوادث التي قد تنجرّ عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصّيد بين مُختلف فرق الصيّادين وقبل أسبوع من عمليّة الصّيد يُعدّ مُخطّطا وبرنامجا للصّيد بالتّناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتّم عليها الاتّصال بدائرة الغابات للتأكّد من مكان ويوم الصّيد المُبرمج لها.
2- تُودع أو تُرسل مطالب تنظيم حملات صيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) إبتداءا من اليوم المُوالي لتاريخ صُدور هذا القرار.
3- يمنع تقديم نفس مطلب حملة الصّيد المُبرمجة خلال نفس الفترة في أكثر من منطقة من قبل نفس الفريق.
4- استخدام المُطاردين المُؤمّنين بإحدى الجمعيات الجهويّة للصّيادين أو من طرف شركة تأمين ضدّ الحوادث بمُناسبة كلّ عمليّة صيد.
5- احترام الطبيعة وترك أماكن الصّيد نظيفة.
6- لا يُمكن تعاطي صيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) بنفس المكان إلا بعد مدّة لا تقلّ عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد المُمكن للصياد قنصـُــه في يوم واحد كما يلي:
1) أرنبان
2) أربع حجلات
3) عشرة طيور سمانة قارة
4) عشرة طيور قطا حر (الكدرة)
5) ست طيور بكاشة
6) عشرون طائر ورشان
7) أربعون طائر يمامة عابرة وقارة (الثلاثة أنواع مجتمعة)
8) ثلاثون طائر قطا (الثلاثة أنواع مجتمعة: القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي)
9) أربعون طائر ترد
10) إوزتان
11) عشرون من طُيور الماء (من جميع الأنواع المذكورة بالفصل الأوّل من هذا القرار).
الفصل 6 ـ يبقى صيد طُيور الغُدران مُقتصرا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغُدران والبُحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يُحجّر في كلّ وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأوّل من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصّة الأصناف التّالية:
1) الثدييات: أيل الأطلس، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو المغاربي، عناق الأرض، الفهد، الضبع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2) الطُيور: البطّ الأحمر، شرشور الكرز، الزمير الوردي، القرزبيل، الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطُيور البرية.
3) الزواحف والضفدعيات: سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والبيض والأعشاش والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويُحجّر تصدير وتوريد وعُبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطُيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مُرخّصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرّية إلى أحكام كرّاس الشّروط المُصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يُحجّر التقــاط الحلزون البرّي وبيعه وشــراؤه وتجميعه ونقله طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضُونات مُختلف أنواع المصيد من الطُّيور.
إلا أنه يُمكن التّرخيص في تصدير كميّات الحلزون البرّي البالغ المُجمّد والحيذ المُصرّح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2026.
ويجب أن تُجمّع الكميّات المُتبقية قبل غرة مارس 2026 في مخزن واحد بالنّسبة لكل مُصدّر وبعد مُضي هذا الأجل وكلّ تصريح كاذب يقع مُعاينته ينجرّ عنه حتما رفض مطلب التّصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمُستحقّيهم مُقاومة الحيوانات التّالية بأملاكهم:
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة، الذئب الذهبي الإفريقي، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يُرخّص للصّيادين نقل ومسك مُختلف أصناف المصيد المسمُوح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصّيد الخاصّ بكل نوع.
يُحجّر الاتّجار في الأرانب البريّة والحجل والقطا والحمام الأزرق والسمانة واليمامة القارة والعابرة والبكاشة وطُيور الماء وعرضها للبيع والاستهلاك بالمطاعم و مُؤسّسات الإيواء السّياحي والبيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مُؤسّسات الإيواء السّياحي والمطاعم وغيرها إعلام دائرة الغابات خلال كل شهر بمكان قُبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير الوحشي والكميّة المُتحصّل عليها شهرياّ ومسك سجلّ خاص بذلك.
يتعيّن على مُؤسّسات الإيواء السّياحي والمطاعم وبصفة عامّة جميع الأماكن التي يمكن أن يُوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتّجار أو للاستهلاك مُراعاة التّراتيب الصحيّة الجاري بها العمل والتحقّق من أن التّحصيل على المصيد المذكُور كان مُوافقا للتّشريع الجاري به العمل المُتعلّق بالصّيد وأن تكون لديهم وثائق تُثبـت ذلـك وتحمل أساور مُميّزة.
الفصل 11 ـ يُمنع الصّيد البريّ قُرب المنشآت العسكريّة والأمنيّة وميادين التّدريب على مسافة 1000 متر وبالمناطق العسكريّة المُغلقة ومناطق العمليّات العسكريّة والمنطقة الحُدوديّة العازلة بالجنوب وجميع المنشآت الحيويّة والحسّاسة.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنيّة والمحميّات الطبيعيّة وقصد إعادة التّعمير بحيوانات المصيد يُحجّر الصّيد بمحميّات الصّيد الآتي بيانها:
ولاية تونس:
غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - الغابة والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - بحيرة تونس - المنطقة الرطبة TP4 التّابعة لولاية تونس (محميّة الطّيور ببحيرة تونس الجنوبية) - حديقة النّباتات بتونس.
ولاية بن عروس:
غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المُتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس ومصب وادي مليان - الحنايا الرومانية) المنطقة التابعة لولاية بن عروس) - جبل الرصاص - عمادة الكبوطي - سد الحمى - المنطقة الرطبة TP4 التابعة لولاية بن عروس (محميّة الطّيور ببحيرة تونس الجنوبية) وسبخة مقرين.
ولاية أريانة:
عمادة سبالة بن عمار - عمادة المنيهلة - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري31925/ 88242) - غابة جبل عياري (رسم عقاري 32083) - محميّة الصّيد لغابة جبل عمار - الكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة بالحسيان.
ولاية منوبة:
عمادة منزل حبيب - عمادة برج التومي - عمادة العروسية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به.
ولاية نابل:
الجبل الأبيض وجبل التلاية - النسق الثاني والنسق الثالث من الطريق المعبد إلى حُدود النسق الثاني من غابة منــزل بلقاســم والمناطق المحيطة - المنطقة العسكريّة بجبل دوالة - جبل الحمامات - المناطق الرطبة : (سد الملاعبي، سد لبنة، سد سيدي عبد المنعم والمناطق المحيطة به على شعاع 100 متر، بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد، سبخة سليمان وكامل محيطها، سدّ المنقع والفار والرويقات، وبحيرة سيدي الجديدي).
ولاية زغوان:
عمادة المقرن - عمادة بوشة - عمادة عين الصفصاف - عمادة بوعشير - عمادة الجوف الشرقية - عمادة صواف الغربية -عمادة الحميرة - عمادة الدروع - عمادة وادي الخضراء - عمادة بئر الشاوش - عمادة العمايم الشمالية - عمادة أولاد الزوابي - سد وادي الرمل - جبل الخربة - جبل بوصفرة - التشجير الرعوي بجبل بوصفرة - المقاسم الفنية بقصر العقلة - جبل السفسوف - منطقة التشجير الرعوي وديان النساء - جبل القليعة وجبل حمامة - جبل سيدي زيد بزقطون - كالاتوس عين الصابون.
ولاية بنزرت:
عمادة الماتلين الغربية - عمادة القرية - عمادة سيدي علي الشباب - أرخبيل جالطة - بحيرة غار الملح.
ولاية باجة:
المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق - عمادة المالح - الوحدة الإنتاجية بالبويرة - الوحدة الإنتاجية غرة جوان - جبل الشامخ -عمادة قصر مزوار - هنشير السبعة - هنشير واد الزرقاء - عمادة المنشار – الجزر الأربع بسد سيدي سالم - عمادة زواغة.
ولاية جندوبة:
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة - غابة أولاد علي النسق 1 - عمادة الصرية - جبل المشروم - جبل بنت أحمد - عمادة أولاد مفدة - عمادة الروماني - عمادة معلة - المحمية الطبيعية دار فاطمة - المحمية الطبيعية عين الزانة - الحديقــــــة الوطنية بوادي الزّان I وII وIII وIV- تاقم I و تاقمة II (مطلب تسجيل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II (مطلب تسجيل 54262).
ولاية الكاف:
عمادة جزة - عمادة بئر النخلة - عمادة النجاة - عمادة الفالتة - عمادة بوجابر - عمادة الحميمة - عمادة عين مازر - غابة ورغة النسق الأول والثاني - هنشير القلال (كسار القلال) - عمادة السفاية - عمادة الزعفران - عمادة الدير - عمادة عين قصيبة - معتمدية الجريصة - عمادة وادي الرمل الشمالية - عمادة ثرمد - عمادة الزوارين الشمالية - عمادة الزوارين الجنوبية - عمادة سيدي بركات - عمادة المدينة - عمادة عبيدة - عمادة السرس الشمالية - عمادة الأربص - عمادة السرس الجنوبية - عمادة الابار الغربية - عمادة الابار الشرقية.
ولاية سليانة:
عمادة حمام كسرى - غابة حمام كسرى - عمادة بوعبد الله - جبل بوعبد الله – عمادة المنصورة الشمالية - عمادة القرية الشمالية - عمادة السميرات الجنوبية - عمادة الحبابسة الجنوبيّة - عمادة المساحلة - عمادة بوعجيلة - جبل كاف الراعي - عمادة البحيرين - عمادة عين بوسعدية - عمادة أولاد فرج - عمادة طرف الشناء - عمادة سيدي عبد النور - جبل الريحان -جبل الأسود - جبل شاتلو - عمادة عين زريق - عمادة أحواز قعفور الشمالية - عمادة أحواز قعفور الجنوبية - جبل الأخوات - هنشير النعام - عمادة عين عاشور - عمادة التريشة - عمادة الدخانيّة - عمادة الكريب الشماليّة - جبل الملاحة - جبل هنشير الربيعة - القطع المحروقة من جبل لشيهب وجبل المرقب - عمادة جامة - عمادة مصوج - عمادة الخلصة - عمادة سيدي منصور - عمادة أولاد زناق - عمادة سيدي حمادة - جبل النمارية - غابة وحوض سد الأخمــاس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل الرتيل واد جنات - عمادة صيار - عمادة صدين - جبل صدين - عمادة بني حازم - جبل بني حازم.
ولاية القيروان:
عمادة النبش - عمادة زرود - عمادة سيدي مسعود - عمادة الشقافية - جبل بو دبّوس - جبل فضلون - عمادة معروف - عمادة البحاير - جبل وسلات - عمادة جبل السّرج - عمادة الفتح - المرعى العمومي بالنصر - عمادة الشوامخ - عمادة الجبّاس - عمادة الشريشيرة - جبل الطويلة ( حفوز) - جبل الطويلة (الحاجب) - جبل الطويلة ( نصر الله ) - عمادة مسيوتة - عمادة همّاد - عمادة الجواودة - المنبت الرّعوي بالقرين - عمادة الهدايا - عمادة وادي الحجل - عمادة الشواشي - عمادة الطويلة - عمادة الكبّارة - ولجة سيدي سعد - الشرايطية الجنوبية.
ولاية سيدي بوزيد:
جبل قولاب (رسم عقاري 10762 سيدي بوزيد) - المنطقة الرطبة شط نوال - جبل التربلي هدّاج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) - جبل سيدي خليف (رسم عقاري 10747) - جبل فائض (جزء من 10684 سيدي بوزيد ملك الخاص) -غابة الصنوبر بجبل المطلق (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - سلسلة جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل فوفي القلال - جبل العيــــون - جبل الرميلة - جبل ورغة رحال وجبل الزفزاف - جبـل الكبار (رسم عقاري 6525 سيدي بوزيد) ـ الغابة الدولية بالمكناســـي (رسم عقـاري 10625 سيدي بوزيد).
ولاية القصرين:
عمادة مقدودش - عمادة خمودة الشمالية - عمادة خمودة الجنوبية - عمادة المزيرعة - عمادة أفران - عمادة الرطيبات - عمادة وادي الرشح - عمادة حيدرة - عمادة الصري - عمادة سمامة - عمادة الأتار - عمادة القصر - عمادة مزرق الشمس - عمادة الخضراء - عمادة وادي الحطب - عمادة عين الخمايسية - عمادة عين زيان - عمادة سبيبة الأحواز - عمادة محرزة - عمادة عين الحمادنة - عمادة فج تربح - عمادة عين السلسلة - عمادة الهشيم - عمادة حاسي الفريد - عمادة أم علي - عمادة تلابت - عمادة العرق - عمادة هنشير أم الخير - عمادة صولة - عمادة الناظور - غابة خشم الكلب - غابة الكيفان الحمر النسق الأول والثاني.
ولاية سوسة:
عمادة المدفون - عمادة هيشر - عمادة قريميط الشرقية - عمادة قريميط الغربية - الهندي الأملس دار بلواعر - هنشير العسل - عمادة العريبات - المنطقة الرطبة بحلق المنجل وادي السد مع الضفاف المتاخمة للسبخة والحماضة - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة - منطقة وادي لاية (من معتمديتي مساكن والقلعة الصغرى) - غابات بلعوم -نادي الرماية بالحنية والشبكة (الشــراعف) - غابة الشبكة وغابة الحنية ووديان الكوز – هنشير سبيرو والشارب (الحماضة) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - وادي العطف - غابات زردوب.
ولاية المنستير:
مراعي العلالشة المتاخمة للسبخة - غابة الأشركة (أولاد منجة) - غابة وادي عصيدة ووادي الزكار - رأس المرج –هنشير المساترية – هنشير الزرامدة - هنشير سيدي إسماعيل - غابة عميرة حاتم - المصمود - هنشير الحبس - غابة الشخار - غابة الملاح - مراعي التوازرة - غابة المرازقة - غابة سيدي يعقوب - ملاحات الساحلين - مراعي قرعة وادي المالح - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية - منتقع خنيس المنستير.
ولاية المهدية:
المنطقة السياحية: طريق رقم MC82 من المهدية إلى البغدادي يمينا - منطقة شطيب عريف - غابة العشابة - غابة الدويرة والغضابنة - غابة وادي ملامس - مراعي أولاد عبد النبي - المداس الكبير - المداس الصغير.
ولاية صفاقس:
جزر قرقنة - عمادة بولذياب - عمادة بن سهلون - المنطقة الغابية الحاج قاسم I - تليل العجلة - عمادة بئر الملولي - عمادة نوال - سيدي محمد نويقز - المنطقة الواقعة بين الطريق الوطنية رقم 1 وساحل البحر من الكلم 01 إلى حدود ولاية قابس - ذراع بن زياد - المنطقة المحصورة بين الطريق الحزامية كلم 11 (قبلة) طريق تونس في اتجاه الطريق السيارة (شرقا) الطريق السيارة (جوفا) و طرق قرمدة ( غربا) - المنطقة الغابية أم صالح على يسار طريق الحنشة، منزل شاكر - عمادة ودران الجنوبية - عمادة الناظور - عمادة اللوزة - عمادة حزق - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين ويسار الطريق الرئيسية رقم 1.
ولاية قابس:
عمادة الهيشة - عمادة المطوية الجنوبية - عمادة العكاريت - عمادة وذرف الشمالية - عمادة كتانة - عمادة زريق الغندري - عمادة زريق - عمادة عيون الزركين - عمادة واريف - عمادة العلايا - عمادة مطماطة الجديدة - عمادة هدّاج - عمادة الزراوة - عمادة تشين - عمادة دخيلة توجان - عمادة بوعطوش - عمادة الحامة الشمالية - عمادة بشيمة البرج - عمادة منزل الحبيب - عمادة زقراطة - عمادة الفجيج - عمادة المهاملة - عمادة السقي - عمادة المدو - عمادة ليماوة.
ولاية مدنين:
جزيرة جـربة - المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين وبنقردان ورواق - المنطقة الكائنة على يسار الطريق الرابطة بين مدنين وخلف الله وجرجيس وبنقردان - المنطقة الكائنة بين طريق بني خداش وطريق قابس - المنطقة الكائنة بين طريق بنقردان وطريق الجرف - المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين، بني خداش، المظهار، بئر الزوي وبئر سلطان - المنطقة الكائنة على يسار الطريق الرابطة بين مدنين سيدي مخلوف والجرف - المناطق الرطبة : بحيرة البيبان وأم جسـار وجربة قلالة وجربة بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة والقرين.
ولاية تطاوين:
كامل المناطق على يمين وصلة الطريق السيارة إنطلاقا من سند سيدي مصباح - كامل المناطق على يسار طريق غمراسن، بئر الكرمة، كحيل، أم سدير، سيح عكير وعلى يمين طريق غمراسن، قرماسة، شنني - الجبال المشجرة: قصر المقابلة، بوقرنين، الصد - كامل المناطق على يسار طريق شنني، قصر غيلان وعلى يمين طريق الخنيقة بالدويرات، العجول، قلب الدخان - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من مفترق المنطقة السقوية البريقاء، رأس البريقاء، بئر وادي النحلة، الكريبات، برج بورقيبة، طويل الغراب، كنبوت، بلايك عشرة رجوعا إلى مفترق مشروع البريقاء - كامل المناطق على يسار طريق بئر لثلة، ظهرة الحصان، ظهرة الغولة، بئر المالح، بئر أم صويغ، مغني، الجواشة، بئر بوخروبة - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من بني مهيرة، أم الحبال، الدامر، هنشير الفرس، المرة، قصر عون، رجوعا إلى بني مهيرة - كامل المناطق على يمين الطريق إنطلاقا من بئر قرع لرطاء، أبار السدر - الغابات المشجرة بجبال برورمت ووادي القمح - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من وادي الغار، المعونة، كرشاو وعلى يمين طريق وادي الغار، النفاتية - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من مغبط، الفجيج، بئر أولاد حامد، خوي الحميدية، السعادة، الخزاني، الزهرة، قريميسة، رجوعا إلى مغيط - كامل المناطق على يمين طريق الغريفة، مشهد صالح وعلى يسار طريق الغريفة، خوي الدبدابة، بن ترتار، ظهرة الكراشوة - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من مفترق كرشاو على مستوى طريق النفاتية، قصر القاعة، ظهرة الفكارين، بوقفة حتى طريق بن قردان - كامل المناطق على يمين طريق الصمار، شعبة الزبتونة، ويسار طريق الصمار، بني أحمد - كامل المناطق على يمين طريق المخروقة، لرزط وعلى يسار طريق المخروقة، جنين، وادي زار - كامل المناطق على يمين الطريق إنطلاقا من ذهيبة، سهل الرومان، الصفيراء حتى مفترق شعبة عسيلة.
ولاية قفصة:
عمادة الناظور - سبخة الدوارة - عمادة أم الأقصاب - عمادة السويطير - عمادة أم العرائس المركز - عمادة تباديت - عمادة ريشة النعام - عمادة أم السقي - عمادة أم السقي القبلي - عمادة العيايشة - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - عمادة السند الجنوبية بما في ذلك الضيعة المثالية بالسند - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة - محمية الحيوانات البرّية عرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م - عمادة سيدي بوبكر- عمادة القرية - جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، تافرمة، بوقوطون القصيعة، صافرة، الزيتونة، العسكر، حلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252).
ولاية توزر:
عمادة دغومس - عمادة أولاد غريسي - عمادة التعمير - عمادة الرميثة - عمادة سندس - عمادة الشبيكة - عمادة مداس - عمادة بئر الحوش - عمادة عين الكرمة - منطقة الفريد - عمادة بن قشة - المنطقة السقوية بجهيم 1 و2 - المنطقة السقوية بمراح الاحوار - مشاريع المحافظة على المياه والتربة - يسار الطريق رقم 16 بداية من وادي المالح في اتجاه الشبيكة وتمغزة - المناطق الرطبة شمسة وشط الغرسة وشط الجريد وشط الرحيم وشط مجاز الصفاء.
ولاية قبلي:
العرق الشرق الكبير - مشاريع المحافظة على المياه والتربة بسعيدان - مربح رضوان - الشارب الشرقي - جبال الطباقة الغربية - منطقة ظاهر جمنة - بئر الرومي - قور الكلب - المطروحة - المحدث - البديدية وصحن دغار - طوال الربايع - بئر يونس وبئر نوار - قرعة علي وقرعة بوفليجة - المنطقة الرطبة دوز العلى - المنطقة الرطبة بالبليدات - المنطقة الرطبة بغيدمة.
الفصل 13 ـ يُرخّص إستثنائيّا في صيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) والغُدران والطُّيور العابرة (بإستثناء البكاشة والورشان) في المعتمديّات والعمادات التي حُجّر بها صيد المصيد القار ضمن الفصل 12 من هذا القرار ويبقى الصّيد مُحجّرا بجميع أشكاله في بقيّة المناطق المُدرجة ضمن الفصل المذكور.
الفصل 14 ـ إنّ حقّ الصّيد في المناطق التي وقع تسوّغها عن طريق البتّة يُعتبر ملكا للمُبتّت لهم.
الفصل 15 ـ يُحجّر في الصّيد البرّي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفُوق الثّلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المُقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم وبنادق الهواء المضغوط.
ويتعيّن حمل الأسلحة على متن وسائل النّقل داخل أغمادها أو مُكسّرة وغير محشوة بالذخيرة.
يُحجّر استعمال أجهزة اللاّسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصّيد أو للمُطاردة.
يُحجّر صيد الطّيور الرّاسية على أسلاك التّجهيزات الكهربائيّة والهاتفيّة.
يُحجّر الصّيد على مسافة 500م حول مُؤسّسات البترول والغاز والشّبكات النّاقلة لهذه المواد وجميع المنشآت الحيويّة والحسّاسة.
علاوة على مُقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يُحجّر إستعمال حيوان إبن مقرض (Furet) للصّيد.
يُحجّر الصّيد بواسطة السلوقي بغير الولايات المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 16 ـ يُمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائيّة قصد فتح الصّيد البرّي بمحميّات الصّيد التّابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد ولا يُمكن التّرخيص في ذلك إلا مرّة واحدة خلال موسم الصّيد البرّي 2025/2026.
الباب الثّاني
الصّيد السّياحي
الفصل 17 ـ يخضع تعاطي الصّيد السّياحي إلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 28 مارس 2001 المُتعلّق بضبط الشُّروط والطُّرق الخاصّة بتعاطي الصّيد السّياحي ولأحكام كرّاس الشّروط المُتعلّق بتنظيم الصّيد السّياحي من قبل وكالات الأسفار ومُؤسّسات النُّزل التونسيّة.
الفصل 18 ـ لا يُرخّص في تعاطي الصّيد السّياحي إلا في المدّة التي تتراوح من 5 أكتوبر 2025 إلى 1 فيفري 2026 لصيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) ومن 5 أكتوبر 2025 إلى 26 أفريل 2026 لصيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) وذلك بولايـات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط، وفي المدة التي تتراوح من 7 ديسمبر 2025 إلى 15 مارس 2026 لصيد الترد والزرزور خلال أربعة أيام متتالية.
ويُرخّص صيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) من طرف الصيّادين السّياح كامل أيّام الأسبوع، ويُحجّر يوم 15 أكتوبر 2025 بولايتي أريانة وبنزرت.
ويُسمح للصيّادين السُيّاح إدخال ذخائر أسلحة الصّيد لسدّ حاجياتهم الخاصّة طبقا للتّشريع الجاري به العمل وذلك في حُدود 350 خرطوشة بالنّسبة لصيّادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي).
ويُحجّر إدخال كلاب الصّيد والصفافير المُغرية بأصواتها كما يُحجّر عليهم التّفريط في كميّة الذّخيرة غير المُستعملة.
الفصل 19 ـ يستوجب تسليم رخصة الصّيد السّياحي معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره:
- مائتي دينار (200 د) لصيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي).
- ألف دينار (1000 د) لصيد الترد والزرزور.
وزيادة على ذلك فإنّ الصيّاد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتمّ فيه الصّيد السّياحي معلوم إصماء قدره مائة وخمسون دينار (150 د) عن كل خنزير وحشي وقع إصماؤُه بالغابات الدوليّة (جميع العقارات الرّاجعة بالملكيّة للدّولة خاص أو عام) ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتمّ وضع السوار المُميّز للخنزير الوحشي مُباشرة بعد الإصماء ويخضع لنفس التّراتيب المذكُورة بالفصل 3 من هذا القرار.
وفي حالة صيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) من قبل مجموعة مُختلطة من الصيّادين السيّاح والتونسييّن أو المُقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة وخمسون دينار (150د) عن كل خنزير وحشي وقع إصماؤُه مهما كان الصيّاد.
كما لا يُمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصّيد السّياحي باسم أحد الصيّادين السيّاح أو المُطالبة به أو تأجيل صُلوحيّته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصّيد الولاية المُبيّنة بالرّخصة أربع ولايات بالنّسبة لصيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) كما لا يُمكن تغييرها إلا بعد مُوافقة الإدارة العامة للغابات، وأربع ولايات بالنّسبة لصيد الترد والزرزور مع ضرورة الإعلام المُسبّق بمكان الصّيد.
الفصل 20 ـ لا يُمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤُه من قبل الصيّادين السيّاح إلا بعد الحُصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ على وكالات الأسفار ومُؤسّسات النُّزل المُنظّمة للصّيد السّياحي احترام المُحيط الطّبيعي والتأكّد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عمليّة الصّيد من طرف الصيّادين.
الباب الثّالث
صيد طائر التدرّج غير المحلّي
الفصل 22 ـ يخضع صيد طائر التدرّج غير المحلّي والذي تمّ إكثاره بمراكز التّربية المُصرّح بها إلى مُوافقة مُسبّقة من الإدارة العامة للغابات وذلك بالأراضي الفلاحيّة المُخصّصة للغرض.
الفصل 23 ـ يتمّ صيد الطّائر المذكور بالفصل 22 من هذا القرار أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من 26 أكتوبر 2025 إلى 22 فيفري 2026.
الفصل 24 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 27 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.