قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أوت 2025 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المُؤرّخ في 8 جوان 2021 المُتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتيّة المُرسّمة بالسجل الرّسمي للأصناف النباتيّة لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أوت 2025 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المُؤرّخ في 8 جوان 2021 المُتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتيّة المُرسّمة بالسجل الرّسمي للأصناف النباتيّة لسنة 2020.
إنّ وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانــون عـدد 42 لســــنة 1999 الـــمُؤرّخ في 10 ماي 1999 المُتعلّق بالبُذور والشّتلات والمُستنبطات النباتيّة كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 الـــمُؤرّخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 102 لســـــنة 2000 الـــمُؤرّخ فــــي 18 جانفـي 2000 المُتعلّق بضبـــط تركيبـــــة وطريقـــــة سير اللّجــنة الفنيــّـة للـــبُذور والشّتـــلات والمُستنبطات النباتــــيّة كما تمّ تنقيحــه بالنُّصوص اللاّحقة وآخرُها الأمر عدد 403 لسنة 2007 الـــمُؤرّخ في 26 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنــة 2000 الـــمُؤرّخ في 13 جـــــــوان 2000 المُتعلّق بضبط شكـــل السجل الرّسمي للأصناف النباتــــيّة وإجــراءات التّرســـيم به وبضبـط شــُـروط تسجــيل البُذور والشّتــــلات المُستنبطــــة حديــثا بقائمة الانتظـــــار وخاصّة الفصل 6 منه،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري الـــمُؤرّخ في 8 جوان 2021 المُتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتيّة المُرسّمة بالسجل الرّسمي للأصناف النباتيّة لسنة 2020،
وعلى رأي اللّجنة الفنيّة للبُذور والشّتلات والمُستنبطات النباتيّة بتاريخ 13 ديسمبر 2023.
قـــرّر مـــا يلــــــي:
الفصل الأوّل ـ يُلغى صنف الحُبوب "القمح الصلب"، المنصوص عليه بقائمة الأصناف النباتيّة المُرسّمة بالسجل الرّسمي للأصناف النباتيّة لسنة 2020 المضبوطة بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 8 جوان 2021 المُشار إليه أعلاه، ويُعوّض بما يلي :
زراعة الحبوب
القمح اللّين
تعريف الصّنف المستنبط والمسؤول عن الاستنباط تاريخ التّرسيم
رقم التّّسجيل التّّسمية النّوع خاصيّة الزّراعة
1874 قدس غير هجين شتوي المركز الجهوي للبحوث في الزّراعات الكبرى بباجة والمعهد الوطني للبحوث الزّراعية بتونس. 2020
1879 مكتاريس غير هجين شتوي المركز الجهوي للبحوث في الزّراعات الكبرى بباجة والمعهد الوطني للبحوث الزّراعية بتونس. 2020
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 29 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانــون عـدد 42 لســــنة 1999 الـــمُؤرّخ في 10 ماي 1999 المُتعلّق بالبُذور والشّتلات والمُستنبطات النباتيّة كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 الـــمُؤرّخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 102 لســـــنة 2000 الـــمُؤرّخ فــــي 18 جانفـي 2000 المُتعلّق بضبـــط تركيبـــــة وطريقـــــة سير اللّجــنة الفنيــّـة للـــبُذور والشّتـــلات والمُستنبطات النباتــــيّة كما تمّ تنقيحــه بالنُّصوص اللاّحقة وآخرُها الأمر عدد 403 لسنة 2007 الـــمُؤرّخ في 26 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنــة 2000 الـــمُؤرّخ في 13 جـــــــوان 2000 المُتعلّق بضبط شكـــل السجل الرّسمي للأصناف النباتــــيّة وإجــراءات التّرســـيم به وبضبـط شــُـروط تسجــيل البُذور والشّتــــلات المُستنبطــــة حديــثا بقائمة الانتظـــــار وخاصّة الفصل 6 منه،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري الـــمُؤرّخ في 8 جوان 2021 المُتعلّق بضبط قائمة الأصناف النباتيّة المُرسّمة بالسجل الرّسمي للأصناف النباتيّة لسنة 2020،
وعلى رأي اللّجنة الفنيّة للبُذور والشّتلات والمُستنبطات النباتيّة بتاريخ 13 ديسمبر 2023.
قـــرّر مـــا يلــــــي:
الفصل الأوّل ـ يُلغى صنف الحُبوب "القمح الصلب"، المنصوص عليه بقائمة الأصناف النباتيّة المُرسّمة بالسجل الرّسمي للأصناف النباتيّة لسنة 2020 المضبوطة بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 8 جوان 2021 المُشار إليه أعلاه، ويُعوّض بما يلي :
زراعة الحبوب
القمح اللّين
تعريف الصّنف المستنبط والمسؤول عن الاستنباط تاريخ التّرسيم
رقم التّّسجيل التّّسمية النّوع خاصيّة الزّراعة
1874 قدس غير هجين شتوي المركز الجهوي للبحوث في الزّراعات الكبرى بباجة والمعهد الوطني للبحوث الزّراعية بتونس. 2020
1879 مكتاريس غير هجين شتوي المركز الجهوي للبحوث في الزّراعات الكبرى بباجة والمعهد الوطني للبحوث الزّراعية بتونس. 2020
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 29 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون