قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بـمحكمة المحاســــبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بـمحكمة المحاســــبات.
إن رئـــيـــــسة الحــــــكـــــومــــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قـــــررت مــا يـــلـــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات، التقنيون الأولون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيسة الحكومة ويضبط هذا القرار:
? عدد الخطط المعروضة للتناظر،
? تاريخ ختم قائمة الترشحات،
? تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات مصحوبة بالوثائق التالية:
? نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة الترشح،
? نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
? نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح،
ترفق المصالح الإدارية ملفات الترشح بالوثائق التالية:
? نسخة من قرار انتداب المترشح،
? نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
? قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
? نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمترشح
أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لسنة المناظرة،
? نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
? عدد تقييمي خاص بالمناظرة المفتوحة يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس، يتم أعضائها بقرار من رئيسة الحكومة.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين والضوارب كما يلي:
- الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.5)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1)،
- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 0.5)،
- دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 4 أعلاه (ضارب 0.5).
- النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه (ضارب 1.5).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات من قبل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
إن رئـــيـــــسة الحــــــكـــــومــــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قـــــررت مــا يـــلـــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات، التقنيون الأولون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيسة الحكومة ويضبط هذا القرار:
? عدد الخطط المعروضة للتناظر،
? تاريخ ختم قائمة الترشحات،
? تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات مصحوبة بالوثائق التالية:
? نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة الترشح،
? نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
? نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح،
ترفق المصالح الإدارية ملفات الترشح بالوثائق التالية:
? نسخة من قرار انتداب المترشح،
? نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
? قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
? نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمترشح
أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لسنة المناظرة،
? نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
? عدد تقييمي خاص بالمناظرة المفتوحة يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس، يتم أعضائها بقرار من رئيسة الحكومة.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين والضوارب كما يلي:
- الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.5)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1)،
- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 0.5)،
- دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 4 أعلاه (ضارب 0.5).
- النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه (ضارب 1.5).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات من قبل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون