قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 29 أوت 2025.
يسمّى السيّدة والسيّد الآتي ذكرهما عضوين ممثلين عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية:
ـ السيّدة خولة العبيدي عوضا عن السيّد لسعد الكلاعي.
ـ السيّد رفيق عظومة عوضا عن السيّدة هاجر الشرايبي.
يسمّى السيّدة والسيّد الآتي ذكرهما عضوين ممثلين عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية:
ـ السيّدة خولة العبيدي عوضا عن السيّد لسعد الكلاعي.
ـ السيّد رفيق عظومة عوضا عن السيّدة هاجر الشرايبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون