Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 29 أوت 2025.
يسمّى السيّدة والسيّد الآتي ذكرهما عضوين ممثلين عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية:
ـ السيّدة خولة العبيدي عوضا عن السيّد لسعد الكلاعي.
ـ السيّد رفيق عظومة عوضا عن السيّدة هاجر الشرايبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.