قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري لمركز التوثيق الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 29 أوت 2025.
تسمّى السيّدة أسماء الدعاسي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بالمجلس الإداري لمركز التوثيق الوطني.
تسمّى السيّدة أسماء الدعاسي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بالمجلس الإداري لمركز التوثيق الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون