قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـــبة متصرّف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـــبة متصرّف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2024.
إن رئـــيـــــسة الحــــكــومــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 ديسمبر 2006 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات.
قــــررت مـــــــا يـلـــي:
الفصـل الأول ـ تــفـــتــح بمحكمة المحاســـــبات يــوم 22 أكتوبر 2025 والأيــام المواليـة مناظـرة داخلـية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات.
الفصـل 2 ـ حــــدد عدد الخــطط المـــراد سدّ شغـــورها بست (6) خطط.
الفصــل 3 ـ تختـــــم قائمة تسجيل الترشـحات يوم 22 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
إن رئـــيـــــسة الحــــكــومــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 ديسمبر 2006 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات.
قــــررت مـــــــا يـلـــي:
الفصـل الأول ـ تــفـــتــح بمحكمة المحاســـــبات يــوم 22 أكتوبر 2025 والأيــام المواليـة مناظـرة داخلـية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات.
الفصـل 2 ـ حــــدد عدد الخــطط المـــراد سدّ شغـــورها بست (6) خطط.
الفصــل 3 ـ تختـــــم قائمة تسجيل الترشـحات يوم 22 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون