Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـــبة متصرّف عام كتابة لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2024

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقــية إلى رتـــبة متصرّف عام كتابة لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2024.
إن رئـيــسة الحــكـومة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 جانفي 2014 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف عام كتابة لدائرة المحاسبات.
قـررت مـــــــا يــلـي:
الفصـل الأول ـ تــفـــتــح بمحكمة المحاســـــبات يــوم 22 أكتوبر 2025 والأيــام المواليـة مناظــــرة داخلـية بالمــلفات للترقية إلى رتبة متصرّف عام كتابة لمحكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات.
الفصـل 2 ـ حــــدد عدد الخــطط المـــراد سدّ شغـــورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختـــــم قائمة تسجيل الترشـحات يوم 22 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.