قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 22 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 22 أوت 2025.
يُنهى تكليف السّيّد محرز السناني، واعظ أول مميز، من مهام كاهية مدير الشّؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشّؤون الدّينية بقفصة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، ابتداء من 6 أوت 2025.
يُنهى تكليف السّيّد محرز السناني، واعظ أول مميز، من مهام كاهية مدير الشّؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشّؤون الدّينية بقفصة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، ابتداء من 6 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون