Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 694 لسنة 2020 المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بتكليف السيد محمد السايغي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 ديسمبر 2021 المتعلق بتسمية السيد محمد سايغي، متصرف رئيس الأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 5 سبتمبر 2024 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد محمد سايغي، مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 25 أوت 2024،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 أكتوبر 2024 المتعلق بنقلة السيد محمد سايغي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، لضرورة العمل من الإدارة العامة للاقتناء والتحديد إلى الديوان ابتداء من 18 أكتوبر 2024.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يلغى تفويض حق الإمضاء الممنوح للسيد محمد سايغي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي بموجبه يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق والمحاضر المتعلقة بإحالة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المستصفاة الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لفائدة ملك الدولة الخاص ابتداء من 18 أكتوبر 2024
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2025.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟