Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 596 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط المديرين العامين واّلأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير إلى السيدات والسادة المديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة الآتي ذكرهم، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العـــزل، وذلك بالنسبــة إلى الأعوان الراجعين إليهم بالنظر وغيـــر المنتمين للأسلاك الطبية وأسلاك أطبـــاء الأسنان والصيادلــة أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية:

الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
لطفي بوبكر متصرف عام مدير عام مستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
ابتداء من 25 أوت 2024
خالد عثماني متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
منذر العابد متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
محمد شوقي بن حمودة متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى"سهلول" بسوسة.
لطفي بوغمورة متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
سامية المنيف حرم المراكشي أستاذ استشفائي جامعي في الطب مدير عام معهد باستور بتونس.
حافظ الدخلاوي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "الرابطة" بتونس.
سعاد مباركي حرم سدراوي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "شارل نيكول" بتونس.
جمال بنعمّار متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
خدّوجة بن حمدة حرم سويد متصرف عام للصحة العمومية مدير عام معهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
صحبي الظاهري متصرف عام مدير عام مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس.
سعاد المسعودي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
نعيمة حراثية حرم توجاني متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى"الرازي" بمنوبة.
نور الدين بن ناصف متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس.
لطفي الصمعي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
نجوى بن عمارة متصرف عام للصحة العمومية مدير عام المعهد الوطني"زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.
محمد مقداد متفقد عام للصحة العمومية مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط.
أحلام الكنيس متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام مستشفى"الحبيب بورقيبة" بمدنين. ابتداء من 13 مارس 2024
كمال العجمي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلّية بأريانة. ابتداء من 21 مارس 2024
نزهة موسى حرم الباجي مستشار المصالح العمومية مدير عام مستشفى "المنجي سليم" بالمرسى. ابتداء من 13 نوفمبر 2024
مليكة قاسم متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
ريم الفقيه متصرف عام للصحة العمومية مدير عام معهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
سندة التونسي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام معهد "صالح عزيز" بتونس.
رشدي بنحراث متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام مستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
يوسف بلدي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "ابن الجزار" بالقيروان.
الفصل 2 ـ يسند هذا التـفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجـــان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2025.
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟