قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 فيفري 2025.
يكلف العقيد طبيب غسان الشابي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
يكلف العقيد طبيب غسان الشابي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون