قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 فيفري 2025.
يسمى السيد سعيد الغربي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن الدكتورة سنية السبعي.
يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيد سعيد الغربي.
يسمى السيد سعيد الغربي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن الدكتورة سنية السبعي.
يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيد سعيد الغربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون