Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 153 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 153 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025.
يمنح السيد سيد البكاري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة، ابتداء من 1 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟