أمر عدد 153 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 153 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025.
يمنح السيد سيد البكاري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة، ابتداء من 1 مارس 2025.
يمنح السيد سيد البكاري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة، ابتداء من 1 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون