قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 فيفري 2025.
يسمى السيد لطفي بن حمودة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان.
يرأس مجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان السيد لطفي بن حمودة.
يسمى السيد لطفي بن حمودة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان.
يرأس مجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان السيد لطفي بن حمودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون