Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 5 ماي 1922 المتعلق بالتلاقيح الإجبارية بالجمهورية التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1097 لسنة 1976 المؤرخ في 15 ديسمبر 1976.
قـــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تعدّ إجباريّة التلاقيح ضدّ الأمراض التالية :
ـ السل،
ـ شلل الأطفال،
ـ الخناق،
ـ الكزاز،
ـ السعال الديكي،
ـ الحصبة،
ـ التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ب"،
ـ الحميراء،
ـ الأمراض الناتجة عن جرثومة الهيموفيلوس من صنف "ب"،
ـ الأمراض الناتجة عن جرثومة المكورات الرئويّة،
ـ التهاب الكبد الفيروسي من صنف "أ"،
ـ فيروس الورم الحليمي البشري.
وتعطى مختلف التلاقيح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب رزنامة يتم ضبطها وتحيينها بصفة منتظمة من قبل وزارة الصحة.
وتحدد المصالح المختصة بوزارة الأشخاص المعنيين بهذه التلاقيح الإجبارية والتي لا يعفى منها إلا من كان لديه مانع طبي ثابت.
الفصل 2 ـ تجرى هذه التلاقيح بصفة مجانية بالهياكل الصحية العمومية وبالوسط المدرسي.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005، المتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟