أمر عدد 154 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025 يتعلق بإنهاء مهام رئيس المجلس الوطني للإحصاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 154 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025.
تنهى مهام السيدة لمياء بوجناح حرم الزريبي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس المجلس الوطني للإحصاء، ابتداء من 12 فيفري 2025.
تنهى مهام السيدة لمياء بوجناح حرم الزريبي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس المجلس الوطني للإحصاء، ابتداء من 12 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون