Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 154 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025 يتعلق بإنهاء مهام رئيس المجلس الوطني للإحصاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 154 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025.
تنهى مهام السيدة لمياء بوجناح حرم الزريبي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس المجلس الوطني للإحصاء، ابتداء من 12 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟