قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 فيفري 2025.
تكلف السيدة سعاد الغريبي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير الدراسات الإسلامية والبحوث والنشر بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة سعاد الغريبي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير الدراسات الإسلامية والبحوث والنشر بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون