قرار من وزير البيئة مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 14 فيفري 2025.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 11 فيفري 2025:
ـ كمال منصري،
ـ نهلة العوني،
ـ ذكرى الغربي،
ـ أمال الجلاصي،
ـ الهادي السهيلي،
ـ عبد الرزاق المرزوقي،
ـ لطفي العبيدي،
ـ عواطف بورقعة.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 11 فيفري 2025:
ـ كمال منصري،
ـ نهلة العوني،
ـ ذكرى الغربي،
ـ أمال الجلاصي،
ـ الهادي السهيلي،
ـ عبد الرزاق المرزوقي،
ـ لطفي العبيدي،
ـ عواطف بورقعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون