Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير البيئة مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 14 فيفري 2025.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 11 فيفري 2025:
ـ كمال منصري،
ـ نهلة العوني،
ـ ذكرى الغربي،
ـ أمال الجلاصي،
ـ الهادي السهيلي،
ـ عبد الرزاق المرزوقي،
ـ لطفي العبيدي،
ـ عواطف بورقعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟