قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول (اختصاص هندسة مدنية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
إن وزيـرة التجهيـز والإسكـان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بإحداث معاهد عليا للدراسات التكنولوجية بتونس وسوسة وصفاقس،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2321 لسنة 1997 المؤرخ في 1 ديسمبر 1997 المتعلق بتغيير اسم المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بتونس،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص القانونية المتممة والمنقحة له، وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 2367 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسات عمومية،
وعلى رأي المجلس العلمي للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس،
وعلى رأي "اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر".
قـررت مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تنظم وزارة التجهيز والإسكان لفائدة التقنيين الراجعين إليها بالنظر والمرسمين برتبهم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول (اختصاص هندسة مدنية) بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر (الفترة عن بعد)
الفصل 2 ـ يشترط للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات بخمس عشرة (15) وحدة.
تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية عن بعد التي تخول للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول وقيمتها كما يلي:
المادة الوحدات القيمية التحضيرية
العدد العنوان العنوان القيمة المحددة
1 المواد العامة الصفقات العمومية ومنظومة الشراءات على الخط 1
2 تقنيات التواصل 1
3 والبيئة 1
4 المواد التقنية حساب الهياكل 2
5 تنظيم الحضائر 2
6 المسح والتركيز الطبوغرافي والهيدروغرافي(تكوين نظري ( 2
7 مواد البناء) تكوين نظري ( 2
8 دراسة وتصميم الطرقات 1
9 تشخيص البناءات والمنشآت الفنيّة 1
10 التهيئة الحضرية وتأثيث الفضاء الحضري 1
11 الجيولوجيا الهندسية 1
12 تجهيزات وتركيز البناءات 1
13 هيدرولوجيا البحار/ تصميم المنشآت البحرية 1
14 منشآت حديدية 1
15 فيزياء المباني 1
الفصل 3 ـ يتولى المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية بالنسبة إلى كل مترشح من طرف
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
ـ تختار اللجنة وحدات قيمية تحضيرية إجبارية يساوي مجمل قيمتها اثني عشر (12) وذلك بناء على مؤهلات المترشح وخصوصية الرتبة التي يرغب الترشح لها.
ـ يتم استكمال باقي الوحدات من قبل المترشح ويساوي مجمل قيمتها ثلاثة(3) من بين المواد المنصوص عليها بالجدول من الفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ على إثر الإعلام بفتح مرحلة التكوين المستمر من قبل المصالح المختصة بالتكوين بوزارة التجهيز والإسكان، يوجه المترشحون مطالب المشاركة للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول، وفقا لأنموذج تم إعداده للغرض، إلى السيّد مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس مصحوبا بنسخة من الشهادة العلمية أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
وتتولى الإدارة المكلفة بالتكوين بوزارة التجهيز والإسكان التنسيق مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس قصد موافاته بالملفات الإدارية للمترشحين مباشرة أو عن بعد أو عن طريق الترابط البيني عند الاقتضاء تتضمن الوثائق التالية :
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة تقني،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
على أن يتولى المعهد توفير قائمة في الوحدات القيمية التحضيرية التي سبق للمترشح النجاح فيها في إطار الإعداد لمرحلة التكوين المستمر عند الاقتضاء.
الفصل 6 ـ تتولى اللجنة المذكورة بالفصل 4 من هذا القرار النظر مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل في المطالب الواردة على المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول. وتتثبت هذه اللجنة من توفر الشروط اللازمة للمترشحين وتحدد بالنسبة إلى كل مترشح قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الفصل 7 ـ ينظم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس دورة امتحانات على الأقل مرة في كل ستة (6) أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية. يتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز هذه الامتحانات إرسال مطالب في الغرض إلى مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس قبل شهر على الأقل من تاريخ تنظيمها.
الفصل 8 ـ يتم تنظيم حصص إعداد ومساندة بمعدل خمس (5) حصص لكل وحدة قيمية وذلك من قبل مؤطري المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس حسب برنامج تتم المصادقة عليه من قبل وزارة التجهيز والإسكان.
تحمل مصاريف تنظيم هذه الحصص على ميزانية وزارة التجهيز والإسكان.
الفصل 9 ـ يطالب المترشحون بدفع معلوم تسجيل للمشاركة في امتحانات الوحدات القيمية من برامج الإعداد لمرحلة التكوين المستمر طبقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المشرف على مؤسسة التكوين المكلفة بتأمين التكوين.
الفصل 10 ـ يرتبط النجاح بحصول المترشح على معدّل يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) في كل وحدة قيمية تحضيرية.
الفصل 11 ـ يمكن للمترشحين الذين تحصلوا على كل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة الترسيم بالمرحلة الحضورية للتكوين المستمر التي تفتح بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر (الفترة الحضورية)
الفصل 12 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر الحضورية للارتقاء إلى رتبة تقني أول بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسب الشغورات المسجلة بعنوان هذه الرتبة بمجموع الإطارات.
ويتم الترسيم بمرحلة التكوين المستمر الحضوري بناء على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يمكن لمدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس أن يقرر لأسباب تتعلق بطاقة استيعاب المعهد إرجاء عدد من الترشحات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 13 ـ يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس.
الفصل 14 ـ تحمل مصاريف تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول على ميزانية وزارة التجهيز والإسكان على أن يتكفل المترشح بمصاريف الترسيم في هذه المرحلة طبقا للفصل 9 من هذا القرار.
الفصل 15 ـ حددت مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول حضوريا بستة (6) أشهر. يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر. يعتبر المترشحون خلال هذه المرحلة في حالة مباشرة ويتقاضون كامل أجورهم.
الفصل 16 ـ تشتمل المرحلة الحضورية على مواد أساسية ودروس تطبيقية ونظرية ودروس مسيرة وأشغال تبلغ مدتها الجملية 750 ساعة.
الفصل 17 ـ يضبط الجدول التالي المواد المدرسة حضوريا خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول:
المـــــــواد
1 متابعة ومراقبة الحضائر
2 إدارة المشاريع وتحليل المخاطر
3 المسح والتخطيط الطبوغرافي وقياس الأعماق (تكوين تطبيقي)
4 ميكانيك التربة والجيوتقنيا
5 الخرسانة المسلحة والخرسانة سابقة الإجهاد
6 أساليب عامة للبناء
7 المنشآت الفنية
8 إنشاء وتهذيب الطرقات
9 الطرقات والشبكات المختلفة
10 الهيدرولوجيا والهيدروليكيا
11 التصميم باستعمال الحاسوب (BIM)
12 نظم المعلومات الجغرافية
13 دراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية/ تقييم الدراسات الاقتصادية للمشاريع
14 معدات الحضائر ووحدات تصنيع الخرسانة
15 تجارب على مواد البناء
16 اللغة الإنجليزية
الفصل 18 ـ يتم ضبط محتوى البرامج بمقرر من مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس بناء على رأي المجلس العلمي.
الفصل 19 ـ يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر إلى امتحان قبول تضبط كيفية تنظيمه من قبل مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس. لا يمكن التصريح بالنجاح في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل يساوي
أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) في امتحان القبول.
علما وأنه يمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا للدورات اللاحقة لامتحانات القبول غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر المعنية.
الفصل 20 ـ يوضع حد لمشاركة العون في مرحلة التكوين المستمر المذكورة أعلاه إذا بلغت نسبة التغيب عن الدروس 10% من المجموع الجملي لساعات الفترة الحضورية.
وفي هذه الوضعية يطالب العون بإرجاع المرتبات والمنح التي صرفت له خلال الفترة الحضورية ما لم تقرر
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
أو الانقطاع عن الدروس.
الفصل 21 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، سواء أثناء إجراء الامتحانات التقييمية للوحدات التحضيرية أو أثناء امتحانات ختم فترة التكوين الحضوري، إقصاء المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها خلال الدورة المعنية وحرمانه من المشاركة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في جميع الامتحانات والمناظرات الإدارية اللاحقة.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المعني، باقتراح من
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الفصل 22 ـ يرتقي المترشحون الناجحون إثر نهاية مرحلة التكوين المستمر آليا إلى رتبة تقني أول.
الفصل 23 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري